Primary Links:

استطلاع رأي

الفعاليات القادمة

  • No upcoming events available.

Live Discussions

مدونات عربية

تقرير حول قضية الصحفي عبد الكريم الخيواني

 الخيواني  

 خاص للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

جهود-

http://gohod.net/node/14 

 

لاتخفى قصة الخيواني مع السلطة عن الكثيرين فقد اشتهر كأول صحفي يفتح ملفات التوريث في اليمن
سجن لمرات عديدة
عرف الخيواني بمعارضته الشديدة للنظام وكان من الرافضين والمعارضين لحرب صعدة.
في صحيفة الشورى حين كان يرأس تحريرها بدأ الصراع الحقيقي بينه وبين السلطة فتح ملفات التوريث ---احتلت الصحيفة وسجن وحوكم وحكم عليه بالسجن قضى مايقارب العام في السجن المركزي.

*عبد الكريم محمد الخيواني ولد في محافظة تعز في العام 1965م درس الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة صنعاء, قبل ان يصبح رئيس تحرير صحيفة الشورى عمل رئيس للدائرة السياسية في حزب الحق ورئيس لتحرير صحيفة الامة,

ترأس صحيفة الشورى وبداية العام 2004م بدأ بنشر ملفات لم تفتح قبلا وتعد من الملفات الخطرة التي لم يتجرأ احد من قبل على فتحها في الصحافة اليمنية وهي الملفات التي كانت سببا في سجنه وملاحقته ومراقبته حتى اللحظة.

من اهم مقالاته على 'على الكيماوي علي كاتيوشا'

http://www.al-shora.net/shouradbase/new/sh_details.asp?det=1539

'وعيد الجلوس' 'ووطن في مهب التوريث' http://www.al-shora.net/sh_details.asp?det=239

http://www.al-shora.net/sh_details.asp?det=240

وملفات نشرت في الشورى بالاضافة الى ملف وطن في مهب التوريث مثل ملف 'مسؤولون وتجار.'

http://www.al-shora.net/sh_details.asp?det=243

http://www.al-shora.net/sh_details.asp?det=264

http://www.al-shora.net/sh_details.asp?det=566

-ليلة 5سبتمبر 2004م كان الاعتقال الاول بسبب قضايا نشر وحوكم وكانت التهم الموجهة اليه اهانة رئيس الجمهورية واثارة النعرات الطائفية للاضرار بالمصلحة العليا للبلد, وتحريضه على الفتنة وصدر ضده حكم قضى باغلاق الصحيفة لمدة ستة اشهر وحبسه عام وبعد قضائه مايقارب العام تعرض خلالها للمضايقات ومحاولة قتل من قاتل الشهيد جار الله عمر الامين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني وكان محكوم عليه بالاعدام اطلق سراح الخيواني اواخر العام 2005م بقرارعفو من الرئيس.

- لم تنته هنا المشكلة فقد حاولوا استنساخ صحيفة الشورى ومن ثم احتلالها من قبل الامن ,بعدها ترأس تحرير موقع الشورى نت ولم يسلم خلال فترة ترأسه من الاذى فقد حجب الموقع لعدة مرات من قبل وزارة السلطة بأوامر عليا.

- نشر في الموقع تقرير عن افلاس البنك الوطنى العام الماضي فرفع ضده على حسين الشاطر رئيس دائرة التوجيه المعنوي ورئيس تحرير صحيفة 26سبتمبر التابعة للقوات المسلحة, دعوة قضائية لانه ذكره كأحد الشخصيات التي افلست بالبنك والشاطر شخصية معروفة بانتهاك حقوق الصحفيين كما حدث للزميل عارف الخيواني الذي الان يعاني من حالة نفسية وغيره كثر,

- في المطار واثناء توجهه الى المغرب للمشاركة في ورشة عمل حقوقية تعرض للمضايقات والحجز والتحقيق من قبل الامن القومي ومنع من السفر دون ان يكون لدى الامن مبرر لذلك.

- صحف امنيه انشئت خصيصا للنيل من المعارضين والناشطين والناشطات 'كمنشوي الدستور والبلاد' افردتا ولازالتا مساحة كبيرة جدا في صفحاتها للنيل منه والتحريض ضده واتهامه بالعمالة والخيانة.

لم تنته مشاكل الخيواني مع السلطة هنا فالسلطة تتبرص به تراقب تليفوناته وتحركاته هذه المرة مع مفاوضات لايقاف الحرب الدائرة في محافظة صعدة ,

- في 20-6-2007م اقتحم الامن القومي منزله وهو نائم روع اطفاله بعد ان اصدرت نيابة امن الدولة امرا لقوات مكافحة الارهاب والامن السياسي باحضاره قهرا رغم انه لم يطلب منه الحضور ورفض ولم يكن بفار

ادعى احد افراد الامن القومي انه موظف في الكهرباء وفتحت ابنته الصغيرة الباب لترى قوة مدججة بالسلاح يقتحمون المنزل وهو نائم فمنهم من جثم على صدره ومنهم من كان يسحبه بقوة بينما هو لم يستفق بعد من هول الصدمة بملابس نومه اقتيد الى النيابة الجزائية المتخصصة في مخالفة للدستور والقانون

- احتجز في سجن الاحتياط ثم نقل الى السجن المركزي واطلق سراحه بعد اسبوعين بسبب اصابته مرضه'مصاب بالقلب'

- الامن القومي اثناء اقتحامه لمنزله اخذ كاميرة ديجتال وهاتفه النقال وكمبيوتر محمول'لاب توب' واوراق خاصة.

- كانت التهم الموجهة اليه التامر للانقلاب على النظام ومن ثم استبدلت باسائته لرئيس الجمهورية في مقال لم ينشر بعدتحت عنون' التيس الذي اصبح فرعون' ويقصد بالتيس 'رئيس الجمهورية ' وهو لقب اطلقه عليه الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي وكانت مكالمته مع رئيس تحرير موقع الاشتراكي نت محمد المقالح مراقبة وهو يتحدث عن حرب صعدة وموافقة عبد الملك الحوثي الخروج الى قطر وحديث عن مقال اراد نشره, وفي الاخير كان استقروا على اتهامه انه من ضمن ماتسمى خلية صنعاء الارهابية, لحصوله على سيديهات تحتوي على صور وتقارير عن حرب صعدة في حين كانت السلطة قد منعت نشر اي معلومات عن حرب صعدة وهددت المراسلين والصحفيين حتى بالتصفية الجسدية 'مع ان القانون لايمنعه كصحفي من حصوله على المعلومات'

- يوم الاثنين 27 أغسطس 2007م وبعد مغاردته صحيفة النداء ظهر ذلك اليوم قامت عصابة مسلحة مكونة من 8 افراد باختطافه من شارع الزبيري , دفعوه بالقوة إلى المقعد الخلفي للسيارة التي استخدموها وهي من نوع تويوتا وتحمل رقم خصوصي مطموسة الأرقام, وتحت اقدامهم ووضعوه وبداوا الركل والضرب والتعذيب والتهديد بالتصفية الجسدية هو واسرته ان هو عاود الكتابة في الصحف ومن ثم القوا به في مزرعة خارج العاصمة. ولازال الى اليوم يحاكم بمحكمة امن الدولة وهي محكمة متخصصة غير دستورية تنتهم فيها حقوق الانسان.

* نص دفع هيئة الدفاع عن الخيواني في القضية رقم (48) لسنة 1428هـــ:
الموضوع/ دفع بعدم دستورية القرار الجمهوري القائم عليه قرار الإتهام، مقدم من هيئة الدفاع عن المتهم العاشر في القضية/ عبدالكريم محمد يحيى الخيواني:

فضيلة رئيس المحكمة

المحترم
حياكم الله:
إن هيئة الدفاع عن المتهم المذكور بعاليه، إذ تؤكد على عدم سلامة الاتهام القائم تجاه موكلها هذا، لا من حيث بطلان المبنى الإجرائي له فحسب، بل ولعدم صحة وثبوت واقعة الإتهام نفسها، تلفت عناية المحكمة الموقرة إلى أن العوار الدستوري الحائق بالقرار الجمهوري القائم عليه قرار الإتهام، وهو القرار الجمهوري رقم (391) لسنة 99م، يمثل مانعاً قانونياً من سماع الدعوى الجزائية المحمولة بقرار الاتهام هذا. وإذ تتمسك هيئة الدفاع بهذا العوار الدستوري كدفاع أصيل في مواجهة قرار الإتهام، تبين الأساس القانوني الحامل لدفعها به، على النحو الآتي:
1- برجوع عدالة المحكمة الموقرة إلى القرار الجمهوري المدفوع بعدم دستوريته، ستتبين بأن العوار الدستوري الحائق به يتجلى من وجهين إثنين، هما:
أ- صدوره من جهة غير مختصة دستورياً بإصداره.
ب- تعطيله لأحكام قانونية نافذة.
وبالنسبة للوجه الأول من هذا العوار، فيتمثل في كون أن دستور الجمهورية النافذ قد حدد، وحصر، الإختصاصات والصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية بما قرره في المادة (119) منه. حيث جاء في منطوق نص الدستورية هذه ما لفظه: «يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصات التالية:
1 - تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.
2 - دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب.
3 - الدعوة إلى الاستفتاء العام.
4 - تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها.
5 - يضع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
6 - دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
7 - تسمية أعضاء مجلس الدفاع الوطني طبقاً للقانون.
8 - إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار القرارات المنفذة.
9 - تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقاً للقانون.
10 - إنشاء الرتب العسكرية بمقتضى القانون.
11 - منح النياشين والأوسمة التي نص عليها القانون أو الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى.
12 - إصدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب.
13 - المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء.
14 - إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون.
15 - إعتماد الممثلين للدول والهيئات الأجنبية.
16 - منح حق اللجوء السياسي.
17 - إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للقانون.
18 - يتولى أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور والقانون.
وبحسبه، نجد أن الدستور لا يقر لرئيس الجمهورية اختصاصاً دستورياً بإنشاء نيابة جزائية متخصصة، وتحديد نطاق قانوني لاختصاصها، نوعياً ومكانياً. وإذا كانت الفقرة (18) من منطوق المادة الدستورية هذه، قد جرت على تقرير تولي رئيس الجمهورية لأي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور والقانون، فليس في سائر مواد الدستور الأخرى، أو في المواد الواردة في المدونات القانونية النافذة ما يقرر لرئيس الجمهورية ثمة اختصاص بإنشاء نيابة جزائية متخصصة، وتحديد نطاق اختصاصها النوعي والمكاني.
ولما أن الأمر كذلك، وحيث أن القرار الجمهوري المدفوع بعدم دستوريته، قد تصدى لإنشاء ما يسمى بالنيابة الجزائية المتخصصة (الصادر عنها قرار الاتهام موضوع القضية الماثلة) وكذا لتقرير وتحديد نطاق اختصاص، نوعي ومكاني، لهذه النيابة على نحو ما جاء في مفردات المادة العاشرة منه، فقد جاء مشوباً بعدم الدستورية من هذا الوجه، بخاصة وأن النص في المادة (149) من الدستور يقرر بأن النيابة العامة هي هيئة من هيئات السلطة القضائية، وعلى النحو الذي يجعلها مشمولة بما جاء في المادة (150/دستور) من تقرير بأن أنشاء وترتيب الجهات القضائية وتحديد اختصاصاتها يتم بمقتضى قانون صادر عن السلطة التشريعية، المختصة دستورياً بالتشريع (مجلس النواب).
أما فيما يخص الوجه الثاني للعوار الدستوري المدفوع به، فيتجلى في كون أن القرار الجمهوري، متعلق الدفع، قد جاء معطلاً للأحكام القانونية الجاري تقريرها في المادتين (115)، (234) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ. فبمقتضى دلالة نص المادة (ـ115)، ومقرر نص المادة (234)، نجد أن المشرع قد حدد نطاق الاختصاص المكاني لأعضاء النيابة بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي قبض عليه فيه، في حين أن القرار الجمهوري المدفوع بعدم دستوريته يقرر لأعضاء النيابة المنشأة بموجبه اختصاصاً مكانياً مطلقاً، أي أختصاصاً مستغرقاً لإقليم الجمهورية بكليته. فعلى سبيلي المثال، نجد أن اعضاء النيابة الجزائية الكائن مقرها في حي «بير الشائف» بأمانة العاصمة، يختصون بمباشرة إجراءات التحقيق بشأن واقعة جريمة قورفت في مدينة الغيضة م/المهرة من قبل متهم مقيم في مدينة حديبو (جزيرة سقطرى) وقبض عليه في منطقة البقع محافظة صعدة. وهو ما يعني أن القرار الجمهوري المدفوع بعدم دستوريته قد أهدر تماماً المعايير القانونية الثلاثة المحددة للإختصاص المكاني لأعضاء النيابة بحسب مقرر النصين القانونيين المذكورين، وبما يمثل تعطيلاً كلياً للحكم التشريعي الوارد بالنصين النافذين هذين، وعلى النحو الذي يلحق به- أي القرار الجمهوري- عوار عدم الدستورية المانع من الاعتداد به، من هذا الوجه كذلك.
هذا فضلاً عن كون أن ما قرره القرار الجمهوري المعيب هذا من إنتزاع للوقائع الجرمية المحددة به من الاختصاص النوعي المقرر قانوناً للمحكمة الابتدائية هو عبارة عن تعطيل، غير دستوري، لمنطوق النص القانوني المقرر لهذا الاختصاص، الوارد في المادة 231 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ. حيث نجد أن النص القانوني هذا، يجري على نحو: «تختص المحاكم الابتدائية بالفصل في جميع الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصها المحلي»، فيما أن القرار الجمهوري المدفوع بعدم دستوريته يقتضي إخراج الوقائع الجرمية المحددة به من مشمول هذا الاختصاص. وهو تعطيل غير دستوري لحكم قانوني نافذ، على وفق ما جاء بنص المادة 120 من الدستور، الذي يشترط لتحقق السلامة الدستورية للقرار الجمهوري عدم تعطيله للأحكام القانونية النافذة، حيث جاء هذا الاشتراط على نحو :«على أن لا تكون في أي منها- أي القرارات الجمهورية- تعطيل لأحكام القوانين أو إعفاء من تنفيذها».
ولما أن الأمر على نحو ما ذكر، وبما أن قرار الاتهام موضوع القضية الماثلة قد أقيم على أساس من الاستناد إلى القرار الجمهوري الآنف ذكره، بحسبان كونه يمثل سند إنشاء النيابة الجزائية المتخصصة- مصدرة قرار الاتهام- ومنه ذاته استمدت هذه النيابة سنداً لقولها بأن واقعة الاتهام قورفت في دائرة أختصاصها، حيث جاء في قرار الاتهام ما لفظه: «لانهم- أي المتهمين- في خلال الفترة من عام 2006، وحتى 31/5/2007 بدائرة أختصاص النيابة والمحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة»، وبما يجعل من القرار الجمهوري ذاك، متصلاً بولاية عدالة المحكمة كأحد عناصر الدعوى بالواقعة الجرمية المسندة الى المتهم العاشر في القضية، وهو ما تتحقق معه مصلحة عملية وأكيدة لهذا الأخير، في الدفع بعدم الدستورية، لذلك، وحيث أن النص في المادة (564) إجراءات جزائية، قد قرر سريان أحكام قانون المرافعات النافذ على كل ما لم يرد بشأنه نص فيه قانون الإجراءات، وبما أن النص في الفقرة (7) من المادة (186/مرافعات) قد أوجب على محكمة الموضوع المدفوع لديها بعدم الدستورية وقف السير في إجراءات المحاكمة ورفع الأوراق المتعلقة بالدفع إلى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا لتتولى الفصل فيه إعمالاً للإختصاص الدستوري المقرر لها بموجب الفقرة (أ) من المادة (153) من الدستور النافذ، والجاري تأكيده قانوناً بنص الفقرة (أ) من المادة 19 من قانون السلطة القضائية النافذ، فإن هيئة الدفاع عن المتهم العاشر في القضية، إذ تؤكد على توافر السلامة القانونية لدفعها هذا، تلتمس من عدالة المحكمة الموقرة التكرم بتقرير الآتي:
- وقف السير في إجراءات محاكمة المتهم العاشر في القضية، ورفع أوراق الاتهام القائم تجاهه، والذي أرتبط به هذا الدفع إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لتتولى الفصل في الدفع طبقاً لمقرر نص المادة 186/ مرافعات.
وفقكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،

هيئة الدفاع عن المتهم العاشر في القضية:
المحامون: هائل سلام، نبيل المحمدي، محمد المداني

 

 

 

Posted in | | | | نشره alhamdi يوم خمي, 2008-01-17 13:10.
قرأت 172 مرة

علِّق

Please solve the math problem above and type in the result. e.g. for 1+1, type 2
محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
  • يمكنك أن تكتب بالعربية و لغات أخرى من اليمين و سينساب اتجاه الكتابة تلقائيا بالشكل الصحيح.
معلومات أكثر عن خيارات التنسيق

وسومات تقرير حول قضية الصحفي عبد الكريم الخيواني